الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 36
تبدأ التجهيزات الداخلية للتوتر العالي ضمن عوازل الدخول لمركز التوريد أو التحويل في حالة وجود شبكة جوية مع وجود العازل ومباشرة إلى أسفل أقطاب علبة أطراف الكوابل في حالة الشبكة الجوفية.
وفي حالة توصيل الزبون مباشرة بمركز انقطاع الموزع أو حواجز التوتر العالي لمركز التحويل أو التوزيع العام، يبدأ إنجازه عند أعلى الأقطاب ضمن قطاع التفريع الخاص بالزبون ينجز الزبون التجهيزات الداخلية ويقوم بصيانتها على نفقته، وهي ملكيته الخاصة.