الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 33
عندما ينوي الموزع اكتساب جزء أو عدة أجزاء من منشآت الزبون من أجل إشباع حاجاته العامة من التوسيع، وبعد موافقة الزبون، يعوض لهذا الزبون جزءا من مصاريف الإنجاز الأول.
يقدر التعويض بحصص نسبية لاستعمال المنشآت بعد خصم الاستهلاك.
تكون المشاركة في مصاريف صيانة المركز هي الأخرى بحصص نسبية للمنشآت التي يستعملها الموزع والزبون . وتحدد هذه المشاركة عن طريق اتفاقية بين الطرفين. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية عندما ينوي الموزع اكتساب منشأة يملكها الزبون، بطريقة ودية، من أجل تلبية حاجاته العامة تعوض لهذا الزبون مصاريف الإنشاء الأول، بعد خصم الاستهلاك.