الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 32
يتم تزويد الزبون مبدئيا عن طريق قناة واحدة وفي نقطة توريد واحدة توجد في حيازة المؤسسة الموزع لها.
عندما يتم التوزيع، بناء على طلب من الزبون عن طريق عدة قنوات، يضع الموزع على عاتق الزبون كل مصاريف الإنشاء أو التدعيمات الفورية أو اللاحقة للشبكات التي تضمن تزويد آخر غير التزويد الأصلي.
توضح القدرة المضمونة انطلاقا من تجهيزات النجدة في عقد التزويد بالكهرباء .