الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 31
عندما يبرر طلب الزبون ذي التوتر العادي ن (N) اقتصاديا لدى الموزع، فإن البناء المسبق للمنشآت التي يكون توترها يساوي أو يفوق ن (N) والتي يمكن انطلاقا منها توصيل الزبون بتوتر أقل من ن (N)، يمكن تلبية هذا الطلب إذا كانت المنشآت المسبقة موجودة.
وتطبق على الزبون الجديد في هذه الحالة، الأحكام العادية المتعلقة بتوتر التوصيل مع مراعاة المشاركة في مصاريف إقامة المنشآت المسبقة بحصة نسبية لطاقتها المطلوبة بالنسبة لطاقة المنشآت.