مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 29
لا يمكن توصيل زبون جديد بإحدى المنشآت المقامة من أجل تزويد "أقطاب - المركز" إلا بشرط احترام حق إرداف الزبائن السابقين المنصوص عليهم في المادة 23 أعلاه.