الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 27
عندما يكون زبون التوتر العالي مزودا "بأقطاب – المركز" يجب عليه أن يكتتب عقدا لمدة عشر (10) سنوات وأن يلتزم بالأحكام المالية الخاصة المبينة فيما يأتي :
- يتحمل الزبون جميع مصاريف الإنشاء وتكاليف الاستغلال والصيانة وتجديد خلايا خروج المركز والتوصيل المباشر من نفس هذه التجهيزات وإليها، يساهم الزبون في مصاريف إقامة المنشآت التي تزوده بحصة من الطاقات (بما في ذلك الضمانات التي يحتفظ بها كل من الزبون والموزع تقدر جزافيا مصاريف الاستغلال والصيانة والتجديد المحسوبة حسب نسبة الطاقات
- بما أنه يعرف أن التوريد يتم في أقطاب دخول المركز، فإن الزبون يتقاسم مع الموزع مصاريف التوصيل المحتملة من المركز إلى الشبكة التي يتزود منها، حسب نسبة الطاقات التي يحتفظ بها، ويعرف أيضا أن الطاقة والقوة تحسبان عند دخول المركز، غير أنه يتم وضع أجهزة العد عند الزبون.
ويتحمل الزبون مسؤولية الطاقة الضائعة التي يكون مسؤولا عنها في المحولات وعلى خط التوصيل.
و يقدر هذا الضياع جزافيا ويسجل في عقد التزويد بالكهرباء.