الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 25
لا يلزم الموزع بتزويد نقطة التوريد ذات التوتر العالي بتوتر عاد حسب تعريفه أعلاه.
غير أنه يمكن التزويد بالطاقة بتوتر يقل عن التوتر العادي في الحالتين الآتيتين :
1- تزويد "أقطاب - المركز " طبقا للمادة 26 من دفتر الشروط هذا،
2- رفع العتبة س (S) طبقا للمادة 30 من دفتر الشروط هذا.
غير أن الموزع ليس ملزما بقبول أحد هذين النظامين الخاصين بتوصيل الزبون.