الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 24
عندما يطلب زبون زيادة في الطاقة الممنوحة والمجمعة تفوق نسبة 30 % من الطاقة الممنوحة أصلا، مع عدم تغيير في توتر التزويد، لكنها تستلزم تدعيم الشبكة، يطلب الموزع من الزبون دفع مصاريف تدعيم المنشآت بالذات.
عندما ينجر عن الزيادة في الطاقة الممنوحة تغيير التوتر العادي للتزويد ، تطبق أحكام المادة 22 أعلاه على التوصيل الجديد.
غير أنه يمكن الموزع أن يعيد استعمال بعض المنشآت الممولة من الزبون لتوصيله السابق، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 23 أعلاه.