الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 23
لا يمكن توصيل زبون جديد بالمنشآت التي تخدم الزبائن السابقين له، إلا بشرط دفع قسط نسبي يقابل الطاقة المأخوذة وجزء التجهيزات المستعملة لنقل هذه الطاقة، ومصاريف الإنشاء التي تحملها الزبائن السابقون.
غير أنه تخفض هذه المصاريف بثمن (7) قيمتها عن كل سنة مضت منذ التشغيل الأول للمنشآت.
يطبق نفس الإجراء في حالة زيادة الطاقة الموضوعة تحت تصرف أحد الزبائن السابقين.
تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الموزع إذا أراد هذا الأخير استعمال توصيل الزبون لخدمة حاجاته العامة.
س (S) ك و كم في الجو س (S) ك و كم في باطن الأرض 2.000 4.000 7.000 14.000 60.000 120.000 300.000 600.000 750.000 1.500.000