الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 22
كل زبون جديد يشارك بنسبة 90% من مصاريف إنشاء الخطوط الجديدة، واحتمالا في خلايا الانطلاق، وتدعيم الخطوط المستغلة بواسطة التوتر العادي للتزويد التي من الضروري بناؤها من أجل إيصال نقطة التوريد بالشبكة الموجودة.
تحدد أصلا مصاريف الإنشاء هذه لأدنى وصلة يمكن تحقيقها بأقل كلفة من الناحية التقنية والقانونية.
يتحمل الزبون المصاريف الإضافية الناتجة عن التدابير الخاصة التي يطلبها من أجل توصيله.