مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 21
لا يوصل كل زبون جديد يكون التوتر العادي الذي يزود به يساوي ن (N) بهذا التوتر إلا بنقطة واحدة للتوريد، وبشبكة قناة واحدة حسب الشروط التقنية التي يحددها الموزع.