الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 77 و 78 من القانون رقم 02 – 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف دفتر الشروط هذا إلى ما يأتي :
يحدد شروط استغلال المنشآت وشبكات نقل الطاقة الكهربائية والغازية وتوزيعها والتوسيعات اللاحقة
- يحدد حقوق الموزع وواجباته إزاء جميع الزبائن باعتباره شركة مكلّفة بمهمة المرفق العام.
يقصد بالموزع كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوزيع الكهرباء أو الغاز بواسطة القنوات سواء باع هذه الطاقة أم لا.