مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 19
تنطبق عبارة توسيع شبكة التوتر العالي على كل منشأة جديدة توضع تحت التوتر العالي من أجل تزويد زبون أو عدة زبائن بالتوتر العالي ولم يتم توصيلهم به من قبل.
تعتبر عملية وضع منشآت توسيع شبكات التوتر العالي المذكورة في الفقرة السابقة من اختصاص الموزع وحده.