مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 18
تطبق أحكام المواد من 19 إلى 39 أدناه على جميع الزبائن المزودين بالتوتر العالي.
لا يلزم الموزع بتموين الزبائن الذين يطلبون بقوة التزود بالتوتر العالي تقل من 40 كفا أو تعادلها.