مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الأول — الشبكات الكهربائية
المادة 16
للموزع الحق في القيام بأشغال تحويل توتر التيار الكهربائي الموزع من أجل الزيادة في طاقة الشبكات الموجودة و من أجل ملاءمتها للمقاييس المحددة في اللوائح.
تبلغ برامج الأشغال المتعلقة بتلك التغييرات إلى علم الزبائن عن طريق إعلان جماعي أو تبليغ فردي إذا تعلق الأمر بالزبائن ذوي التوتر العالي.