مرسوم تنفيذي رقم 02-194
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء › الفصل الأول — الشبكات الكهربائية
المادة 13
تحدد ذبذبة التيار الموزع ب 50 هرتز، وينبغي أن لا تتغير بأكثر أو أقل من 1,5 هرتز بالنسبة لقيمتها الاسمية. 20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م