مرسوم تنفيذي رقم 02-192
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-192 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات و 443 ب و 444 شمال )
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.