مرسوم تنفيذي رقم 02-19
· ج.ر عدد 3 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-19 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير تهيئة الإقليم والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002. 119
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسمائة وثلاثة وعشرين مليونا ومائتين وخمسة وثمانين ألف دينار (523.285.000 دج) والمخصصة لوزير تهيئة الإقليم والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.