مرسوم تنفيذي رقم 02-19
مرسوم تنفيذي رقم 02-19 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير تهيئة الإقليم والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002. 119
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.