مرسوم تنفيذي رقم 02-189
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-189 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 7 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "بئر بركين - بئر بركين شمال" الخزانات" الديفوني الأدني السييجيني والترياسي الطيني (الكتلتان : 403 ب و 404 (ب (ب)
المادة 6
يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات "MER" ب 7,5 % أي ما يعادل 21.000 برميل / يوم من البترول الخام، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم.
يجب أن يخضع أي تعديل ل "MER"مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.