مرسوم تنفيذي رقم 02-189
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-189 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 7 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "بئر بركين - بئر بركين شمال" الخزانات" الديفوني الأدني السييجيني والترياسي الطيني (الكتلتان : 403 ب و 404 (ب (ب)
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك " التي تدعى في صلب النص "صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل بئر بركين - بئر بركين شمال "الخزانات" الديفوني الأدنى (السييجيني) و "الترياسي الطيني - الحثي الأدنى"، الواقع في مساحة البحث المسماة "بئر بركين"
الكتلتان : 403 ب و 404 (ب) ويغطي مساحة تقدر ب 311,18 كلم2 في تراب ولاية ورقلة.