مرسوم تنفيذي رقم 02-187
· ج.ر عدد 38 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-187 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها
المادة 6
نظرا لطبيعة النشاطات التي يجب اتخاذها وامتداد الإقليم، تنشأ على مستوى كل ولاية أقسام فرعية خاصة بالري.
يحدد الاختصاص الإقليمي ومهام الأقسام الفرعية الخاصة بالري بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالري، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.