الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 2
موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع :
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM مفتوحة للجمهور وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية :
تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية و جميع منافذه الدولية برا و بحرا وساتليا، وفق الاتفاقات و المعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات و المعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ :
حتى 31 ديسمبر سنة 2003، لن تمنح أية رخصة جديدة تتعلق بإقامة و / أو استغلال شبكة عمومية للمهاتفة النقالة الخلوية الأرضية ( بما في ذلك شبكات المهاتفة النقالة من نوع UMTS).
لا تمنع الأحكام أعلاه من إعلان الإجراء المتعلق بمنح رخصة أخرى من أجل إقامة و استغلال شبكة عمومية للمهاتفة النقالة الخلوية الأرضية، قبل هذا الأجل دون أن يتم تسليمها قبل أول يناير سنة 2004.