الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالتالي :
اتصالات الجزائر" : يعني متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية و اللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد و المواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون. إن "اتصالات الجزائر " مشكلة في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، يوجد مقرها في الطريق الوطني رقم 5 ، الديار الخمس، المحمدية، الجزائر العاصمة.
" سلطة الضبط " : يعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 " الملحق " : يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط.
الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : نوعية الخدمة الملحق 3 : التغطية الإقليمية.
الملحق 4 : كيفيات التوصيل البيني دفتر الشروط " : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
"رقم أعمال المتعامل " : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات وكلفة الخدمات الأخرى المقدمة للمتعاملين الآخرين في شبكات وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية وكذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة. وفي حالة تقديم عروض مركبة تدمج التنازل على مطراف للمرتفق مقابل سعر مدعم، يمكن حسم مبلغ الدعم المقدم في هذا الصدد من طرف صاحب الرخصة من رقم الأعمال المذكور أعلاه، وفق الشروط والنسبة التي تحددها سلطة الضبط.
" المحول" ( مركز تحويل النقال ( MSC center switching Mobile ) : يعني تجهيز التحويل الذي يضمن التوصيل بين شبكة المواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وبين شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية. وتؤخذ في الحسبان الخصوصيات الناتجة عن التنقلية والتحويل الخلوي البيني وتسيير مرتفقي الشبكة.
مراقب المحطة القاعدية "
( BSC , Controller Station Base ) : يعني التجهيز الذي يسير محطة أو عدة محطات قاعدية ويؤدي عدة مهام لوظائف التحويل والاستغلال. ويضمن هذا التجهيز خاصة وظيفة الممركز للحركة الواردة من المحطات القاعدية ووظيفة التوجيه نحو المحطة المستقبلة بالنسبة للحركة الواردة من المحول.
"ETSI" : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
"القوة القاهرة" : يعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. : " GSM " ) communications Mobile for System Global ( يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة، المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSMكما يعرفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات : " GMPCS " ) satellite by communication personal Mobile Global ( يعني كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل ثابتة أو نقالة، بشريط واسع أو ضيق، عالمية أو جهوية ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز) توفر خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية.
"المنشآت الأساسية " : يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية. 29 مايو سنة 2002 م " يوم عمل " : يعني يوما من أيام الأسبوع، (باستثناء الخميس والجمعة والذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
"الرخصة " : يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح سلطة الضبط والتي ترخص لصاحبها إقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية خلوية عمومية من نوع GSM على التراب الجزائري وتوفير الخدمات.
"القانون" : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية و اللاسلكية.
"الوزير" : يعني الوزير المكلف بالمواصلات السلكية و اللاسلكية.
" المتعامل المرجعي " : يعني ابتداء من تاريخ تحويل الرخصة إلى "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"
"اتصالات الجزائر " التي تذكر مساهمتها في رأسمال "اتصالات الجزائر للهاتف النقال في الملحق الأول.
"المتعامل" : يعني صاحب رخصة إقامة و / أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر.
شبكة GSM" : يعني الشبكة العمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ( الذي يتضمن اللجوء إلى تكنولوجيات (GPRS)، التي تشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا .
"الخدمات " : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية من نوع GSM ، التي تشكل موضوع الرخصة وتشمل خدمة الهاتف النقال ( بما في ذلك خدمات WAP) ونقل المعطيات لصالح مرسل إليهم متنقلين.
" المحطة القاعدية ( BTS , Station Transceiver Base ) " : يعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية (وحدة قاعدية لتغطية إقليم لاسلكيا) من شبكة GSM. وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات.
"المحطة النقالة ( MS , Station Mobile )" : يعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك والذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي. 16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2002 م ويوجد رقم المشترك في بطاقة المشترك التي تسمى وحدة تعريف المشترك ) Mobile Identifier Subscriber : SIM ( "صاحب الرخصة " : يعني "اتصالات الجزائر للهاتف النقال " الشركة الخاضعة للقانون الجزائري والجاري تشكيلها.
"الاتحاد " : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
المرتفقون "الجوالون" : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين و غير مشتركي صاحب الرخصة المشتركين في شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة ( التجوال الدولي).
المرتفقون "الزائرون : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، و المشتركين في شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة ( التجوال الوطني) "منطقة التغطية" : يعني المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة GSM التي يستغلها صاحب الرخصة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات (............. بدون تغيير حتى) " رقم أعمال المتعامل": يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة GSM، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحقق، (............. بدون تغيير حتى ) وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات. 15 مارس سنة 2017 م "المحطة النقالة MS( Station, ")Mobile : تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك الذي يسمح له بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطةاللاسلكي الكهربائي.
" SIM Module Identity Subscriber " أو Module" Identity Subscriber Universal "USIM : تعني وحدة إلكترونية لتعريف المشترك التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
"صاحب الرخصة" : يعني المستفيد من الرخصة، أي : شركة " اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، شركة ذات أسهم، مؤسسة عمومية اقتصادية، شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره خمسة وعشرون مليار دينار جزائري 25.000.000.000( دج) والكائن مقرها بحي الأعمال - الجزائر، مجموعة 05، قطعة 27 و 28 و 29، باب الزوار، الجزائر. ............. (الباقي بدون تغيير)......"