المادة الأولى
المصطلحات 1.1 - تعريف المصطلحات اللاسلكية للجمهور 2001 15 15 2.1 – التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات 17
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات (............. بدون تغيير حتى) " رقم أعمال المتعامل": يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة GSM، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحقق، (............. بدون تغيير حتى ) وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات. 15 مارس سنة 2017 م "المحطة النقالة MS( Station, ")Mobile : تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك الذي يسمح له بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطةاللاسلكي الكهربائي.
" SIM Module Identity Subscriber " أو Module" Identity Subscriber Universal "USIM : تعني وحدة إلكترونية لتعريف المشترك التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
"صاحب الرخصة" : يعني المستفيد من الرخصة، أي : شركة " اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، شركة ذات أسهم، مؤسسة عمومية اقتصادية، شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره خمسة وعشرون مليار دينار جزائري 25.000.000.000( دج) والكائن مقرها بحي الأعمال - الجزائر، مجموعة 05، قطعة 27 و 28 و 29، باب الزوار، الجزائر. ............. (الباقي بدون تغيير)......"