المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002.
علي بن فليس الملحق حق امتياز استغلال منطقة التدخل عدد السفن ملاحة بالقرب من سفينة واحدة مملوكة السواحل سفينتان مملوكتان ثلاث سفن مملوكة أكثر من ثلاث سفن مملوكة خدمات النقل البحري مبلغ الحق للسفينة نوع النقل البحري الواحدة (دج) 100.000 75.000 جميع أنواع النقل البحري 50.000 25.000 الملحق ( تابع ) منطقة التدخل عدد السفن ملاحة بالقرب من سفينة مملوكة إلى جانب سفن السواحل (تابع) مستأجرة سفينتان مملوكتان إلى جانب سفن مستأجرة ثلاث سفن مملوكة إلى جانب سفن مستأجرة أكثر من ثلاث سفن مملوكة إلى جانب سفن مستأجرة ملاحة في أية منطقة سفينة واحدة مملوكة سفينتان مملوكتان ثلاث سفن مملوكة أكثر من ثلاث سفن مملوكة سفينة واحدة مملوكة إلى جانب سفن مستأجرة سفينتان مملوكتان إلى جانب سفن مستأجرة ثلاث سفن مملوكة إلى جانب سفن مستأجرة أكثر من ثلاث سفن مملوكة إلى جانب سفن مستأجرة مبلغ الحق للسفينة نوع النقل البحري الواحدة (دج) جميع أنواع النقل 1.000.000 البحري 500.000 250.000 100.000 الركاب 1.000.000 المحروقات 750.000 البضائع 500.000 الركاب 750.000 المحروقات 500.000 البضائع 250.000 الركاب 500.000 المحروقات 250.000 البضائع 150.000 الركاب 150.000 المحروقات 100.000 البضائع 50.000 الركاب 5.000.000 المحروقات 3.500.000 البضائع 2.500.000 الركاب 3.000.000 المحروقات 2.000.000 البضائع 1.500.000 الركاب 1.000.000 المحروقات 750.000 البضائع 500.000 الركاب 750.000 المحروقات 500.000 البضائع 250.000