مرسوم تنفيذي رقم 02-183 · ج.ر عدد 38 لسنة 2002 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-183 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يحدّد مبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.