المادة 2
يحدّد مبلغ حقوق الامتياز مثلما هو منصوص عليه في الملحق بهذا المرسوم تبعا لمنطقة التدخل وعدد الوحدات المستغلة في إطار الملكية وكذا المستغلة في إطار الملكية والمستأجرة .
يغطي المبلغ المذكور أعلاه حقوق الاستغلال السنوي لكل سفينة مملوكة.
يزاد على المبلغ المذكور أعلاه فيما يخص مجهزي السفن الخاضعين للقانون الجزائري الذين يلتجئون إلى عمليات استئجار السفن الحاملة للعلم الأجنبي.
بالنسبة لمجهزي السفن المستفيدين من امتياز استغلال خدمة للنقل البحري بالقرب من السواحل (بين الموانيء الجزائرية) يحضر استغلال السفن المستأجرة من هذه المنطقة من النشاط .
غير أنه لا تطبق هذه الزيادة عندما تكون السفينة التي يستأجرها المجهز الخاضع للقانون الجزائري ، مقيدة في السجل الجزائري.