مرسوم تنفيذي رقم 02-178
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه بنفس الأشكال. ويحلّ العضو المعين حديثا محله إلى نهاية العهدة.