الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يضم مجلس الإدارة :
ممثل عن الوزير الوصي، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل على مستوى الولاية للوزراء المكلفين بما يأتي :
- الداخلية والجماعات المحلية
- المالية، العمل والضمان الاجتماعي، الصحة والسكان، التربية الوطنية،
- التكوين المهني، الشباب والرياضة التجارة، ممثل عن ولاية الإقامة ممثل عن بلدية الإقامة ممثلين (2) عن مستخدمي المؤسسة ينتخبهما نظراؤهما،
- خمسة (5) ممثلين عن الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص يرى أن من شأنه مساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.