مرسوم تنفيذي رقم 02-178
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تحدث المؤسسات بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي.
يحدد مرسوم الإنشاء مقر المؤسسة.