مرسوم تنفيذي رقم 02-178
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 28
ترسل الحصيلة والحسابات الإدارية والتقرير السنوي لنشاطات السنة المنصرمة مرفقة بآراء مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.