مرسوم تنفيذي رقم 02-178
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
يرسل مشروع ميزانية المؤسسات الذي يعده المدير إلى مجلس الإدارة للمداولة بشأنه.
ويعرض على مصادقة كل من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية طبقا للإجراءات المعمول بها.