مرسوم تنفيذي رقم 02-178
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
تتضمن ميزانية المؤسسات بابا للإيرادات وبابا للنفقات :
في باب الإيرادات :
- إعانات التسيير والتجهيز الممنوحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الهبات والوصايا عائد الإيرادات المتصلة بنشاطات المؤسسة. * في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.