مرسوم تنفيذي رقم 02-178
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس الطبي – النفسي
المادة 20
يتشكّل المجلس الطبي – النفسي من:
مدير المؤسسة رئيسا، طبيب، طبيب نفساني، مساعد اجتماعي، مربي متخصص يعينه نظراؤه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
يمكن أن يستعين المجلس الطبي – النفسي بكلّ شخص يرى فائدة في مساعدته في أشغاله بحكم كفاءته.
يتولى أمانة المجلس الطبي – النفسي موظف في المؤسسة يعينه المدير.