الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس الطبي – النفسي
المادة 19
يكلّف المجلس الطبي - النفسي بما يأتي : 17 دراسة برنامج النشاطات الطبية - النفسية والاجتماعية - التربوية ومتابعة تنفيذها،
- إعداد حصيلة النشاطات الطبية - النفسية والاجتماعية - التربوية
- المصادقة على تقنيات التكفل في هذا المجال وتنفيذها، تقييم برنامج التكفل الطبي - النفسي والاجتماعي - التربوي
- الفصل في تمديد إقامة الأشخاص المستقبلين بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه .