مرسوم تنفيذي رقم 02-178
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
تحرّر المداولات في محاضر وتدون في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد موافقة السلطة الوصية التي يجب أن تتم في مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ إرسالها. وبانقضاء هذه المهلة تعتبر المداولات مصادق عليها باستثناء تلك المتعلقة بما يأتي :
الميزانية وحسابات التسيير، التنازل عن الأملاك العقارية.