مرسوم تنفيذي رقم 02-177
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-177 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 بعض الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف "الطرق الوطنيّة". والمتضمن تحديد الشروط التي يمكن ، عقودا أو صفقات تتعلّق بالدراسات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 ، المعدل والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف مقاطع الطرق المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم والمصنفة سابقا ضمن صنف "الطرق الوطنية".