مرسوم تنفيذي رقم 02-176
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-176 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 652-68 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 للأفراد أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء
المادة 6
تعدّل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68-652 المؤرّخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : تكون مدة صلاحية الترخيص الذي يسلمه الوزير المعني، ثلاث (3) سنوات، ويجوز أن يسلّم ترخيص جديد مرة في كل ثلاث (3) سنوات إلى الحائز بناء على طلبه وضمن نفس الكيفيات التي تم بها تسليم الترخيص الأول.
تحدد المدونة المتعلّقة بنشاطات واختصاصات الهندسة التابعة للوزارات المبينة أعلاه بقرار من الوزير المعني".