مرسوم تنفيذي رقم 02-175
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-175 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها. مايو سنة 2002 ، يحدّد كيفيات تسيير . . 6 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء الوكالة 7
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنهى عهدتهم بالأشكال نفسها.