الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يرأس الوزير الوصي أو ممثله مجلس الإدارة الذي يتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل عن مسترجعي النفايات تعينه الغرفة الوطنية للتجارة، ممثل عن جمعية ذات طابع وطني تنشط في ميدان البيئة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته أو لمناقشة مسائل خاصة.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة ويشارك في الاجتماعات بصوت استشاري.