الباب الأول — التسمية – المقر - الموضوع
المادة 5
تكلّف الوكالة في إطار مهامها على الخصوص، بما يأتي :
تقديم المساعدة للجماعات المحلية في ميدان تسيير النفايات
- معالجة المعطيات والمعلومات الخاصة بالنفايات وتكوين بنك وطني للمعلومات حول النفايات وتحيينه فيما يخص نشاطات فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها، تكلّف الوكالة بما يأتي :
المبادرة بإنجاز الدراسات والأبحاث والمشاريع التجريبية وإنجازها أو المشاركة في إنجازها، * نشر المعلومات العلمية والتقنية وتوزيعها، * المبادرة ببرامج التحسيس والإعلام والمشاركة في تنفيذها.