الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
المدير العام للوكالة مسؤول عن عمل الوكالة، ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
يمارس السلطة السلّمية على جميع مجموع مستخدمي الوكالة، يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء،
- هو الأمر بصرف نفقات الوكالة يبرم كل صفقة وعقد واتفاقيات واتفاق طبقا للتنظيم المعمول به،
- يحضّر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات الوكالة،
- يعد مشروع تنظيم الوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ليوافق عليه، يقترح تعريفات جميع الخدمات التجارية التي تؤديها الوكالة
- يعد مشاريع المخططات وبرامج التنمية وكذا الحصائل وحسابات النتائج، يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه 9 يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة، يمارس سلطة التعيين على جميع مستخدمي الوكالة باستثناء المستخدمين الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم.