الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
تنظيم الوكالة وعملها، برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة، مشاريع برامج الاستثمارات وتهيئة الوكالة وتوسيعها، مشاريع الاتفاقيات المطلوب إبرامها من قبل الوكالة،
- قبول الهبات والوصايا
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات الملزمة للوكالة، الحصيلة الأدبية والمالية للوكالة،
- كل اقتراح من المدير العام يسمح بتحسين تنظيم الوكالة وعملها،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة، السياسة التعريفية للوكالة.