مرسوم تنفيذي رقم 02-174
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-174 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه "صندوق الشراكة "
المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- كل أو جزء من أرباح أسهم الشركات القابضة العمومية، في باب النفقات :
الدراسات والأعباء المتعلقة بمسار عملية الشراكة وفتح الرأسمال
- التكاليف المرافقة لعمليات الخوصصة، لاسيما تمويل المخططات الاجتماعية.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات.