مرسوم تنفيذي رقم 02-174
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-174 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه "صندوق الشراكة "
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 01-12- المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه "صندوق الشراكة".