المادة 4
تتمّم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 : تتمثل مصاريف القضاء الجنائي فيما يأتي : 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ، ، ، ، ،10 و 11 (بدون تغيير ) .
12- مصاريف الأكل لكل من :
أعضاء هيئة المحلفين، القضاة الذين يجلسون في محكمة الجنايات،
- أمناء الضبط الذين يساهمون في أعمال هذه المحكمة
- أعوان الأمن المسخرين لمرافقة المتهمين والمحبوسين أثناء انعقاد دورات محكمة الجنايات
- المتهمين والمحبوسين الذين يمثلون أمام هذه المحكمة.
13- مصاريف الإيواء والنقل لأعضاء هيئة المحلفين والقضاة الذين يجلسون في محكمة الجنايات عندما تتواجد إقامتهم المعتادة في دائرة تبعد بأكثر من خمسين كيلومترا ( 50 كلم ) عن مقر الهيئة القضائية التي هم مدعوون للجلوس فيها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي يقدرها النائب العام المختص إقليميا ".