الفصل الثاني — التوصيل البيني مع شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 8
تبلغ الاتفاقية إلى سلطة الضبط في أجل سبعة (7) أيام تقويمية ابتداء من توقيعها من قبل الأطراف. ولسلطة الضبط أجل ثلاثين (30) يوما بعد استلام الاتفاقية للطلب من الأطراف إدخال تعديلات على الاتفاقية إذا رأت أن الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال أو أن قراراتها المتخذة تطبيقا لهذه الأحكام غير محترمة و/أو أن نزاهة المنافسة والعاملية البينية للخدمات غيرمضمونة. ويجب أن يكون طلب هذا التعديل مسببا ويتعلق على الخصوص بالحالات الآتية :
- عدم احترام القواعد التي نصت عليها هيئات التقييس المتخصصة
- عدم احترام دفتر شروط متعامل ما،
- عدم احترام مبدأ عدم التمييز.
تقوم السلطة في هذا الصدد، بمقارنة بين كل اتفاقية جديدة تعرض عليها للموافقة وبين الاتفاقيات المعمول بها والخاصة بالأطراف. في حالة ممارسة تمييزية، تطلب سلطة الضبط تعديل الاتفاقية الجديدة أو الاتفاقيات المعمول بها للتمكين من تطبيق أفضل الأحكام على كل المتعاملين أو مؤدي الخدمات الموجودين في موقع مماثل.
عندما تقدر سلطة الضبط أنه من الضروري تعديل اتفاقية توصيل بيني ، تبلغ طلبها لمسبب إلى المتعاملين المعنيين الذين لهم أجل ثلاثين (30) يوما لتعديل الاتفاقية وعرض الاتفاقية الجديدة على سلطة الضبط.