مرسوم تنفيذي رقم 02-156
· ج.ر عدد 35 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-156 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
الفصل الثاني — التوصيل البيني مع شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 7
يكون التوصيل البيني موضوع اتفاقية بين المتعاملين المعنيين. وتحدد هذه الاتفاقية الشروط التقنية والمالية للتوصيل البيني.
تستند اتفاقية التوصيل البيني إلى فهارس التوصيل البيني التي يعدها المتعاملون كل سنة.
ويعد هذه الفهارس وينشرها المتعاملون.