الفصل الثاني — التوصيل البيني مع شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 5
يقدم متعاملو الشبكات أو مؤدو الخدمات طلبات التوصيل البيني كتابيا.
يجب أن توفر طلبات التوصيل البيني خصائص التوصيل البيني المطلوب، لا سيما نقاط التوصيل البيني المرغوب فيها وسعات الوصلات ومقاييس التشوير المقترحة.
يتعين على متعاملي الشبكات العمومية أن يردوا في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما تقويميا.
توضح في الإجابة الكيفيات التقنية والمالية للتوصيل البيني، وكذلك الرزنامة المقترحة لتنفيذه، إلا إذا كان موضوع هذه الإجابة هو رفض طلب التوصيل البيني.