الفصل الثاني — التوصيل البيني مع شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 4
يتعين على كل متعامل شبكة أو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية إجراء توصيل بيني مباشر أو غير مباشر لشبكته أو شبكاته بشبكات المتعاملين الآخرين لشبكات عمومية.
ولهذا الغرض يتعين عليه إجراء توصيل بيني لشبكته أو شبكاته مع شبكة عمومية أخرى واحدة على الأقل.
ويجب عليه كذلك أن يتأكد بأن التوصيلات البينية التي أقامها تسمح لشبكته بالاتصال مع جميع الشبكات العمومية الأخرى المتطابقة.